2009-07-25 • فتوى رقم 38484
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو التفضل بالإجابة حول حكم الشرع في امرأة متزوجة تريد الذهاب إلى العمرة أو حظيت بفرصة الذهاب إلى الحج لأنها صعبة في العراق، وقبل ذهابها بفترة قصيرة أصبحت حائضة أو أنها لما وصلت السعودية خلال أدائها أركان العمرة أصبحت حائض؟
وسؤالي هل ترجع أم تبقى هناك لأنها حسب علمنا لا تقبل عباداتها.
وجزاكم الله أجرا عضيما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا حصل الحيض لها في العمرة بعد طواف العمرة ثم سعت وقصرت من شعرها فقد صحت عمرتها، وإذا جاءت الدورة قبل الطواف فلا يجوز لها الطواف للعمرة أثناء الحيض عند أكثر الفقهاء، وعليها الانتظار إلى الطهارة ثم الاغتسال ثم الطواف بعد ذلك، ثم السعي وتقصير الشعر.
وأجاز الحنفية لها عند الحاجة للسفر وعدم الانتظار أن تطوف وهو حائض ثم تسعى ثم تقصر من شعرها ثم تذبح شاة في الحرم وتتصدق بلحمها على فقراء مكة تكفيرا لهذه المخالفة.
أما عن الحج فيجوز للمرأة الحج في الدورة، ولكن لا يصح لها الطواف فقط، ولها في ذلك ثلاثة حلول:
الأول: أن تبقى في مكة إلى أن تطهر، ثم تغتسل وتطوف، ثم تغادر بعد ذلك.
والثاني: أن تطوف وهي حائض، ثم تذبح ناقة في مكة فداءً لمخالفتها تلك بالطواف من غير طهارة، في الحج، وشاة فقط في العمرة.
والثالث: وهو أن تتحين ساعات ينقطع فيها الدم عنها ثم تغتسل وتطوف، فإذا أتممت طوافها قبل نزول الدم عليها فقد صح طوافها، وإن فاجأها الدم قبل نهاية الطواف فعليها تصيد فترة أخرى ينقطع فيها الدم عنها لساعات تكفي للغسل والطواف.
ولا يوجد حلٌ رابعٌ في أقوال الفقهاء المعتمدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.