2006-03-10 • فتوى رقم 3849
هل الديون تدفع عنها زكاة، وما مقدارها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن أقرض ماله أو جزءا منه لآخر، وكان المقرض مالكا لنصاب الزكاة، فيجب على الدائن زكاة دينه عن كل حول مهما طالت مدة السداد، عند عامة الفقهاء، ويجوز له عند بعض الفقهاء أن يؤخر دفع الزكاة عن دينه الذي أقرضه لغيره إلى حين استيفائه منه، فإذا استوفاه أخرج الزكاة عنه عن السنوات السابقة كلها، وإذا استوفى جزءا منه دفع الزكاة عن هذا الجزء عن السنوات الماضية وهكذا.
ومقدار زكاة المال 2.5 %
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.