2009-07-28 • فتوى رقم 38562
السلام عليكم
أنا سوري ومقيم في السعودية، زوجتي (الله يرحمها) سعودية الأصل، وتوفيت في العام الماضي، تم عمل صك حصر إرث والورثة: أنا الزوج وأختين لها فقط، وليس لي أطفال منها، كان الاتفاق سابقا أن يكون لي نصيبا النصف 50% وكل أخت الربع 25%، تم عمل صك حصر إرث ثاني ينص على أن (للزوج النصف وللأختين الشقيقتين الثلثان، وأصل المسألة من 6 وتعول إلى 7)، يعني أنا نصيبي أصبح 42.8% وكل أخت 28.5%، هل هذه القسمة شرعية أم ضحك علي؟
وشكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فحصر الإرث الثاني صحيح شرعا، ولك النصف وللأختين الثلثان مناصفة بينهما، وتكون المسألة عائلة إلى سبعة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.