|
|
|
| رقم
الفتوى |
| 38567 |
| المفتي |
أ.د. أحمد الحجي الكردي أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
|
| تاريخ
النشر |
| 2009-07-28 |
| عنوان
الفتوى |
|
أحكام العدة |
| السؤال |
|
ما أحكام المعتدة من وفاة زوجها، هل تخرج من البيت؟ هل تتحدث مع الأجانب للضروره هل تغتسل بالصابون؟ |
| الفتوى |
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فلا مانع من أن تغتسل المعتدة بالصابون، والعدة لها أربعة أحكام، هي: البقاء في البيت وعدم الخروج منه إلا لضرورة أو حاجة ماسة وعلى قدرها فقط، وعدم التزين، وعدم مقابلة الرجال الأجانب إلا لضرورة، وعدم الزواج من غير المطلق، فإذا انتهت العدة انتهت هذه الأحكام كلها معها. والله تعالى أعلم. |
|
|
| |
| |
|
|
|
| |
|