2009-07-27 • فتوى رقم 38593
السلام عليكم
سؤالي: ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها بدون علمه، أو بدون موافقته على خروجها من البيت؟
والسؤال الثاني: ما حكم المرأة التي تسب زوجها لأي سبب كان؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس للزوجة أن تخرج من منزلها بدون إذن زوجها لغير ضرورة ماسة، أو سبب يقتضي خروجها، فإن خرجت دون إذنه لغير ضرورة أو حاجة ماسة أو سبب، فهي ناشز شرعاً وآثمة حتى ترجع.
ثم إنه لا يحل للرجل أن يشتم زوجته، ولا للمرأة أن تشتم زوجها. وعلى الزوجة أن تحترمه ولا ترفع صوتها عليه، لأنها مأمورة بطاعته واحترامه لما له عليها من الحق، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:(لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) رواه الترمذي.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال:(التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره). أخرجه النسائي.
إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تحث المرأة على طاعة زوجها واحترامها له.
كما ينبغي للزوج أن يحترمها، وألا يسرع في مقابلة إساءتها بإساءة أخرى مثلها، بل عليه أن يقوم بنصحها في أوقات الراحة وأن يذكرها بالله تعالى وعقابه، وأن يستعمل ما أرشده إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في قوله:(استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء) متفق عليه.
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي). أخرجه الترمذي.
ولا يحتقرها أو يشتمها فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(بحسب امريءٍ مسلمٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم) رواه الترمذي.
وأرشد كلا من الزوجين إلى الصبر على ما يصدر من الآخر، وليحاول نصحه باستمرار وتطييب خلقه ويتحايل علي تغيير طبع الغضب عنده، فكل شيء ممكن أن يكون لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، إضافة إلى الصبر على ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.