2009-07-30 • فتوى رقم 38601
السلام عليكم
هل يجوز إقامة مشروع صالة أفراح علما بأن الأفراح غير مختلطة بالرجال بل نساء فقط ولكن يوجد بها أغاني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا بأس بإقامة صالات الأفراح بشرط اجتناب المحرمات، من كشف العورات واختلاط النساء بالرجال والموسيقى الماجنة، والغناء المحرم، وغير ذلك...، فإن وجدت فيها المحرمات، فلا يجوز العمل فيها أو الذهاب إليها أو تأجيرها.
والغناء إذا لم يرافقه محرمٌ لا مانع منه، ومن المحرمات التي قد ترافقه: أن يكون بصوت امرأة يسمعه الأجانب من الرجال، أو أن يكون فيه اختلاط الرجال بالنساء من غير حجاب، أو أن يكون معه شرب خمرة، أو أن يكون بألفاظ فيها إثارة أو تشبيب أو....فإذا رافقه محرم حرم لما رافقه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.