2009-07-31 • فتوى رقم 38660
هل تجوز الصدقة أو الزكاة أو الفطرة لأبناء البنت أو الابن إذا كان بحاجة لذلك؟
أنا آسفة على إعادة السؤال لأنني لم أفهم جيدا، وبعض الأشخاص يطلب مني أن أسأل، فضيلتك الله يعطيك الصحة والعافية ويجمعنا وإياك في جنات الفردوس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع زكاة المال أو زكاة الفطر للأولاد ولا أولاد الأولاد من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء، ولكن يدفع لهم –إن أريد ذلك- من أصل المال غير الزكاة مما يبقي من المال بعد دفع الزكاة.
أما الصدقات (غير الزكاة وصدقة الفطر) فلا مانع من دفعها للأولاد وأبنائهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.