2009-08-01 • فتوى رقم 38681
ما هو حكم إعطاء الزكاة للأم والأخوات والأقارب لحاجتهم الشديدة؟ وماذا لو كانت المزكية امرأة متزوجة ولها إخوة رجال ولكن حالتهم المادية أيضا ضعيفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للأقارب، إلا الأصول والفروع فلا يجوز دفع الزكاة للأم والأب ولا للأولاد وأولاد الأولاد، (الأصول والفروع) من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء ولكن تدفع لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من مالها بعد دفع الزكاة.
أما الإخوة والأخوات فلا مانع من دفع الزكاة لهم إذا كانوا فقراء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.