2009-08-02 • فتوى رقم 38707
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من فضيلتكم الإجابة عن سؤالي ما حكم لعبة الضامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فاللعب بالنرد (الطاولة) بدون شرط مالي كرهه الفقهاء كراهة تحريم، وحرموه مع الشرط المالي؛ لأنه قمار، وقد نهى عنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه)، وقال: (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) رواه بمعناه الحاكم والبيهقي، والكراهة بغير شرط مالي ناتجة عن أن فيه مجالا للحظ على خلاف الشطرنج، فهو مباح عند البعض ومكروه عند البعض، فإن كانت الضامة مثل النرد تعتمد على الحظ فحكمها كحكمه، وإن كانت مثل الشطرنج تعتمد على الذكاء لا الحظ فحكمها كحكمه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.