2006-03-10 • فتوى رقم 3876
حكم كحل المرأة أنه حلال في البيت ما لم تظهره أمام الغرباء غير المحارم, هل يختلف كحل العين في حكمه عن أي نوع آخر من مواد التجميل، كأحمر الشفاه والخدود وغيرها من مواد التجميل، أم جميع الزينة سواء، ولا يتميز الكحل عنهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل أنواع الزينة للمرأة من المحرمات في الشارع، وكذا أمام غير المحارم من الرجال الأجانب، وقد أمر الله تعالى المرأة بستر الزينة عن الرجال الأجانب، فقال سبحانه :{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}[النور:31]، فعليها غسل الزينة قبل الخروج للشارع، أو تغطية وجهها بالنقاب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.