2009-08-05 • فتوى رقم 38795
لمن تحق الزكاة والفطرة والصدقة؟
هل تجوز لأخوات الزوج وأخوات الزوجة إذا كن بحاجة لذلك؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأما الزكاة وصدقة الفطر فلا يجوز دفعهما للأم والأب ولا للأولاد وأولاد الأولاد، والأصول والفروع, من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء، ولا مانع من دفعهما لغير الأصول والفروع إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أما الصدقات عامة فلا مانع من دفعها للأصول والفروع وغيرهم... وإن كانوا أغنياء، وعليه فلا مانع من دفع الزكاة لإخوة الزوج وإخوة الزوجة أو أخواتهم إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.