2009-08-04 • فتوى رقم 38797
يملك شخص ضماناً بنكياً من أحد البنوك الأجنبية, مشروطاً بألا يصرف نقداً، وإنما يستخدم فقط ضماناً للحصول على تسهيلات.
(1) ما حكم تأجير الانتفاع به (للحصول على تسهيلات) لطرف آخر, ولفترة محددة, مقابل مبلغ من المال؟
(2) ما حكم التنازل عن ملكيته لطرف آخر, مقابل مبلغ من المال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تأجيره غير جائز، أما بيعه فيجوز ولكن بالقيمة نفسها دون زيادة أو نقص مع التقابض في المجلس.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.