2006-03-11 • فتوى رقم 3880
هل يجوز لبس الذهب المحلق للنساء، خاتم، أقراط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من لبس النساء للذهب، بكافة أشكال صياغته، ما لم يكن فيه زيادة وإسراف عن عادة النساء مثيلاتها، أو تقصد به الكبر أو الخيلاء، فيحرم، ويباح ما عدا ذلك لهنّ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.