2009-08-05 • فتوى رقم 38803
بالنسبة إلى إبرار القسم هل يجوز لشخص أن يحلف على كل شيء يريده من شخص آخر، والمحلوف كاره أن يفعل هذا الشيء لأنه مكلف صعب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يستحسن أن يحلف أحد على فعل الغير لما في ذلك من إحراجه عندما يريد أن لا يبر بالقسم.
من حلف على غيره أن يفعل واجباً أو يترك معصيةً وجب إبراره ، لأنّ الإبرار في هذه الحالة إنّما هو قيام بما أوجبه اللّه أو انتهاء عمّا حرّمه اللّه عليه، وإن كان مباحا كان مخيرا بين أن يبره بيمينه أولا، ولو بره بما لا يضره كان أولى، فغذا لم يبره تجب على الحالف كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة ايام متتابعات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.