2009-08-06 • فتوى رقم 38804
هل الكفارة على إبرار القسم تكون على الحالف أو المحلوف عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن تم الحنث باليمين فالكفارة على الحالف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.