2009-08-04 • فتوى رقم 38818
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والصلاة والسلام على محمد رسول الله.
أنتم أجبتوني برقم (38747) بأن تأخير الغسل عن موعد الجنابة (التفرج على الشهوة والعادة السرية) لا مانع منه، ولكنه يكون حراماً عند ضياع وقت الصلاة.
فهل إذا تاخر موعد الغسل وضاع وقت الصلاة ثم اغتسلت، يكون قد رفعت عني الجنابة، ورفع الحدث الأكبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فباغتسال الجنب بشروط الغسل في أي وقت ترتفع عنه الجنابة، ويزول الحدث الأكبر عنه، مع حرمة تأخير الغسل حتى خروج وقت الصلاة مع التمكن منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.