2009-08-04 • فتوى رقم 38825
سؤالي لفضيلتكم هو:
هل للرجل أن يستمتع بزوجته وقت حيضتها، بوضع إزار بين السرة والكعب، أو بوجود بنطلون، بحيث يكون الاستمتاع بوضع ذكره فوق البنطلون من جهة الفرج، وذلك لإمتاع الزوجة أيضا بشكل نسبي، أم أنه يحرم أي اقتراب من هذه المنطقة، حتى مع وجود حاجب عن الفرج؟
جزيتم خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحرم على الزوج وطئ زوجته في الحيض، ويحل له ما وراء ذلك، حتى ما بين السرة والركبة في قول بعض العلماء، وذهب بعض الفقهاء إلى حرمة ملامسة ما بين السرة والركبة منها مطلقا.
وعليه فلا مانع من ممارسة ما ذكرت، بشرط أن تضمن عدم الجماع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.