2009-08-04 • فتوى رقم 38827
لمن أخرج الزكاة؟
أرجو توضيح بعض المصطلحات، مثل: الغارمين، والفقراء والمساكين؟
وهل يدخل الأيتام ضمن هؤلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمصارف الزكاة بينتها الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60].
والمسكين أو الفقير: هو الفقير الذي لا يملك شيئاً، أو من قدر على مال أو كسب يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه، أو عنده ما يكفيه وليس عنده فوقه نصاب من المال يساوي ما قيمته /85/ غراما من الذهب الخالص.
والغارم: هو المدين بدين لا يجد له سداداً في ماله الزائد عن حاجاته الأصلية، أي ديونه التي عليه أكثر من ماله الذي يملكه.
فهذا الإنسان يعد من الفقراء، ويحل له أخذ الزكاة، وأدخل بعض الفقهاء في الغارمين في الزكاة من استدان من أجل مصالحة على قتيل أو غيره، فهو من الغارمين عندهم ولو لم يكن فقيراً.
ثم إن كان اليتيم فقيراً أو مسكيناً أو غارماً أو ابن سبيل فلا مانع من دفع الزكاة إليه، أما إن كان غنياً فليس لك دفع الزكاة إليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.