2009-08-05 • فتوى رقم 38835
سؤالى هو كالآتي:
نحن أسرة مكونة من 6 رجال، و5 نساء، لأب واحد، وأمهاتنا أختان.
تزوج أبي الأولى وأنجبت 2 رجال و2 نساء، وتزوج أختها بعد وفاة الأولى، وأنجبت عدد 4 رجال و3 نساء.
مات والدنا، ثم بعد ذلك ماتت الأم الثانية بعده بسنين، وترك لنا بيتاً على قطعة أرض مساحتها 400 م ملك لوالدنا.
تم تجديد البيت، وبني بالمسلح من عدة طوابق، الطابق الأول هو بيت العائلة، والطابق الثاني بناه أحد الإخوة (أس 6)، والطابق الثانى بناه آخر ( ن2)، والطابق الثالث بناه اثنين من الإخوة (ب7 & لام 8)، وسوف نرمز للرجال من الأم الأولى بالرمز (ر1& ن2) وللنساء من الأم الأولى بالرمز (س3 & هـ 4)، وللرجال من الأم الثانيه بالرمز (ص5 & أس 6 & ب7 & لام 8) وللنساء من الأم الثانيه بالرمز (صف 9 & سه 10 & م 11).
أولا: مساحة الأرض الكلية حوالى 400 م2.
ثانياً: مساحة البناء الذي تم 176م2.
ثالثا: ر1 دفع 5000 جنيه & ن2 دفع 10000جنيه (وبنى دور كامل ثاني) & ص5 دفع 5000 جنيه & أس6 دفع 13756 جنيه (وبنى دور كامل أول) & صف 9دفعت 21000 جنيه & سه10 دفعت 5000 جنيه & م11 دفعت 1500 جنيه & ب7 دفع 5000 جنيه (وبنى نصف دور ثالث) & لام 8 دفع 5000 جنيه (وبنت له والدته نصف دور ثالث).
رجاء إفادتنا بكيفية تقسيم البيت بمقتضى الشرع الحنيف، وطبقاً لقواعد الميراث الشرعي.
وكيف يتم توزيع المبنى والمساحة الكلية على كل من الأم الثانية والذرية؟
وإذا كانت الإجابة غير متوفرة لديكم، فدلوني على الطريق.
وجزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتركة الوالد كلها بعد إخراج الديون والوصايا الصحيحة منها إن وجد شيء من ذلك ثمنها لزوجته الحية والباقي لجميع أولاده منها ومن أختها للذكر مثل حظ الأنثييين، وتركة الزوجة الثانية بعد وفاتها بما فيها ثمنها من زوجها تكون لأولادها وحدهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وما تم بناؤه بعد وفاة الوالد يقسم بحسب الاتفاق.
والله تعالى أعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.