2009-08-06 • فتوى رقم 38877
هل يجوز توزيع شنط رمضان المكونة من السلع الضرورية على الفقراء والمساكين من زكاة المال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة كمواد عينية على أن تسلم للفقراء تمليكاً لا مجرد إباجة، وأن يكون ذلك أنفع لهم.
أما إن كانت النقود أنفع لهم، فالأولى أن تدفع لهم نقودا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.