2009-08-07 • فتوى رقم 38891
السلام عليكم
هل يجوز زواج فتاة من المذهب السني من رجل مسلم من المذهب العلوي؟
الرجاء الإجابة في أسرع وقت مع ذكر دلائل وبراهين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز زواج السنية من غير السني ما لم يكن في عقيدة ذلك الرجل ما يخرجه عن الدين ويجعله مرتداً عن الإسلام عند أهل السنة والجماعة.
فإذا كان الرجل سليم العقيدة معتدلا، ويجب الصحابة الكرام كلهم، ولا يكره واحدا فيهم، وبخاصة أبا بكر وعمر وعائشة ومعاوية، وعبادته صحيحة، ولم تجد في عقيدته وأخلاقة ما يكفر، فلا بأس بالزواج منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.