2009-08-07 • فتوى رقم 38895
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للزوجة عدم الغسل إذا داعب الزوج فرج امرأته بيده أولسانه أو ذكره؟
وبارك الله فيكم يا أهل الذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم يحصل جماع ولم ينزل المني ولم تصل الزوجة إلى الرعشة فلا يجب عليها الغسل، مع العلم أنه يجب الغسل على المرأة في حالة جماع الزوج لها ولو لم يحصل إنزال للمني، أو بإنزال المني ولو دون جماع، أو بوصولها إلى الرعشة الجنسية ولو لم تر المني، وحين طهرها من الحيض والنفاس.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.