2009-08-07 • فتوى رقم 38897
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا لامس ذكر الرجل فرج أو دبر زوجته بدون إيلاج أو إدخال هل يجب الغسل على الزوجين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمجرد ذلك لا يوجب الغسل، ويجب الغسل على الزوجين بالجماع ولو لم يحصل إنزال، ويجب على الرجل بخروج المني، وعلى المرأة بخروج المني أيضا أو بوصولها إلى الرعشة الجنسية ولو لم تر المني، وحين طهرها من الحيض والنفاس، ولا يجب الغسل قبل ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.