2009-08-08 • فتوى رقم 38912
ما حكم زواجي؟ وما حكم طلاقي؟
أنا أمرأة أعيش في بلد غربي دون ولي، تزوجت من رجل مسلم دون موافقة ولي ودون مهر ودون شهود، طلقني زوجي طلقة أولى وأرجعني وأنا في العدة وطلقني مرة ثانية وأنا لا أريد العودة إليه لأنه يعيش بعيدا عني ولا ينفق علي، فهل يحق لي عدم العودة إليه؟ وما حكم زواجي وحكم طلاقي منه علما أني امرأة لا أحيض ولا أنجب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن شروط صحة الزواج الإشهاد، بوجود شاهدين حال وقوعه يشهدان أحداثه كلها لكي يكونا المرجع في حال الخلاف.
فإذا تم عقد الزواج بغير شهود لم يصح، ويكون اللقاء بعده حراما.
وعليه فهذا الرجل أجنبي عنك من كل الوجوه، وعليكما أن تفترقا فورا، وإن أردتما العود فلكما أن تعيدا عقد النكاح مع توافر شروطه وأركانه، وإن لم تريدا العود إلى بعضكما فعليك تركه فورا وأن تعتدي منه مع وجوب التوبة والاستغفار عن كل ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.