2009-08-09 • فتوى رقم 38935
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امرأة متزوجة من أوروبي أسلم بقصد الزواج لا غير، لهم أكثر من سنتين لا يجمعهما أي شيء معا. الآن تريد الطلاق، والزواج من عربي مؤمن والحمد لله، هل تعتبر في حكم الشرع مطلقة بحكم أنه لم يقربها لكل هذه المدة؟
وهل إذا وجب الطلاق هل تستطيع هي تطليقه للسبب المذكور لكي تستطيع الزواج من الآخر أم يجب أن يوثق الطلاق في البلد المقيم فيه، مع العلم أن الأوروبي يمكن أن يمتنع عن الطلاق؟
أتمنى أن يكون سؤالي واضحا..وجزاكم الله ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تستطيع الزواج من غير هذا الزوج إلا بعد أن يطلقها هو أو ترفع أمرها لقاضي مسلم فيطلقها نيابة عن زوجها، فإذا حصل ذلك كان لها بعده الزواج من غيره، ثم إن كان الأول دخل بها أو اختلى بها من غير دخول فلا تتزوج من غيره إلا بعد الطلاق ومضي العدة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.