2009-08-08 • فتوى رقم 38937
السلام عليكم. ما حكم الدهاب الى الكوافيرة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع شرعاً من ذهابك للحلاقة النسائية (الكوافير) إذا لم يرافق ذلك محرم، مثل استعمال المساحيق النجسة، أو قص الشعر بما يشبه الرجال، أو كشف العورات أمام الأجانب، أو نتف الحواجب أو...، فإذا وجد شيء من ذلك حرم العمل لما رافقه من المحرم، وإذا خلا عن مثل هذه المحرمات فهو مباح إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.