2009-08-08 • فتوى رقم 38938
السلام عليكم
أمي عندما كانت على قيد الحياة أرادت أن تزور بيت الله الحرام، أي عمرة، لكنها عجزت(قصرت)، فنوت بأن تضع المال الذي أرادت أن تحج به في المسجد، لكنها توفيت.
فهل يجوز أن نضع ذلك المال في المسجد، أم يوزع على الأبناء؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم توص والدتك قبل موتها بدفع هذا المال للمسجد، فهو من التركة، يوزع كما يوزع باقي مالها على الورثة، كل بحسب نصيبه الشرعي.
وإن تبرع به الورثة، وكانوا بالغين عاقلين، أو تبرع به أحدهم من ماله الخاص، فلا مانع من دفعه للمسجد، وهبة ثواب هذا التبرع لها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.