2009-08-08 • فتوى رقم 38939
ما يقول الشرع في شخص قبل وفاته كتب أملاكاً لزوجته، ولبعض أولاده دون آخرين؟
وماذا يمكن أن يفعل بقية الأولاد لاسترجاع حقهم؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد الصحيح أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس له ولا لغيره استرداده بعد ذلك، ولكن يكره للمسلم أن يهب ماله كله لبعض أولاده بقصد حرمان الآخرين، ولكن له المساواة بينهم في الهبة، أو تفضيل البعض على البعض دون الحرمان إذا كان للتفضيل سبب، مثل فقر البعض أو كثرة عياله أو كثره بره أو تقواه فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، لكن دون حرمان للآخرين.
فإن حرم أحد أبنائه ولم يعطه شيئاً أثم، ونفذت الهبة للموهب لهً إن استلم الشيء الموهوب له حال حياة الواهب، وليس لأحد أن يستردها منه، وهو ملك له شرعاً.
هذا إذا كانت الهبة تمت حال الصحة، أما إذا كانت الهبة تمت في حال المرض مرض الموت فتنفذ في الثلث فقط دون باقي التركة إذا كان الموهوب له من الغرباء، فإن كان من الورثة توقفت كلها على موافقة الورثة الباقين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.