2009-08-08 • فتوى رقم 38946
مكلف بحراسة منزلنا الذي في طور البناء، هل يجوز لي أن أتيمم فقط إن استحلمت أو خرج المذي، وماذا أفعل لنجاسة الثياب، علماً أنه لا يوجد في هذا المنزل كهرباء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحرم تأدية الصلاة قبل الغسل من الجنابة بالماء مع التمكن منه، فضلاً عن عدم قبولها منه.
فلا يصح التيمم ما دام الماء موجودا، ولا عذر لك بالتيمم لهذا السبب الذي ذكرته ضمن المدن والقرى.
ثم إن النجاسة على الثوب تطهر بالغسل بالماء الطاهر بذهاب أثر النجاسة منه، ثم إن كان الماء جارياً طهرت بذهاب أثر النجاسة منه بوضعها فيه ولو مرة واحدة، وإن كان راكداً فلا تطهر بها الثياب النجسة إلا إذا غسلت فيها ثلاث مرات وعصرت في كل مرة ولم يبق أثر للنجاسة عليها، فإن حصل ذلك طهرت.
مع العلم أنه إن كانت النجاسة المائعة قليلة دون مقعر الكف، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.