2009-08-08 • فتوى رقم 38947
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هل يجوز التمييز في الصدقة بين أهل الزوج وأهل الزوجة، إذا كان كلاهما (أقصد أهل الزوج والزوجة) محتاجون لهذه الصدقة؟
وما الحكم على الزوج الذي يتصدق على أهله، دون أن يصدق على أهل الزوجة؟
وجزاك الله خيراً، وبارك الله فيكم على هذه الخدمة المميزة.
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتصدق على المحتاجين والفقراء فيه عظيم الثواب، وإن كان على الأقرباء وذوي الرحم فثوابه أكبر، ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة) رواه الترمذي.
فالأكثر ثواباً هو تصدق المرء على أقاربه ورحمه، لكن إن تصدق الرجل بشيء على أهل زوجته المحتاجين فيؤجر عليه أيضاً إن شاء الله تعالى.
وأسأل الله تعالى القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.