2009-08-09 • فتوى رقم 38963
السلام عليكم
اسمي إسلام أنا موظف ووالدي موظف نقوم بإخراج مبلغ من المال كل شهر لله، وعمي مريض وعلى المعاش حالته المادية ليست جيدة، ونحن نقوم بإخراج هذا المبلغ من فترة، فهل لنا أن نقطع هذا المبلغ عن المكان الذي نخرجه إليه ونخرجه إلى عمي أم ماذا نفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنتم تدفعون ذلك زكاة فلا مانع من دفعها للعم إن كان فقيرا مستحقا للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
أما الصدقة (غير الزكاة) فلا مانع من دفعها للعم مطلقا، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.