2009-08-09 • فتوى رقم 38976
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأت في شروط النية في الصلاة، أنه يشترط ثلاثة أمور: القصد، والتعيين، والفرضية.
فماذا عن تعيين الصلاة: هل هي قضاء أو أداء؟
وماذا عن تعيين حالة المصلي: هل هو إمام أو مقتدي؟
والله الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنّيّة التي هي العزم على فعل العبادة تقرّباً إلى اللّه تعالى، لا تصحّ الصّلاة بدونها بحال.
ولا بدّ في النية للصلاة من تعيين الفرضيّة لتمييز الفرض عن النفل، ونوعيّة الصّلاة: هل هي ظهر أم عصر؟
ولا يشترط تحديد الأداء أو القضاء في نية الصلاة عند أكثر الفقهاء.
ثم إن كان مؤتماً فعليه نية الاقتداء بالإمام، إذ هي شرط لصحة الاقتداء.
أما إن كان إماماً فقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب أن ينوي الإمام أنّه إمام لتصح الجماعة، ولم يشترط ذلك فقهاء آخرون، واشترط بعضهم نية الرجل لإمامة النساء فقط إن كنّ وحدهنّ.
علماً أن المعتبر في النّيّة عمل القلب اللازم للإرادة، ولو تلفظ بها المرء دون تشويش على الغير فلا مانع من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.