2009-08-10 • فتوى رقم 38981
السلام عليكم
هل يجوز أن أصافح زوج عمتي، عمره خمس وستون، وهو أخرس وأطرش؟
شكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوج العمة من المحارم على التوقيت لا على التأبيد، ولا يجوز لك أن تكشفي حجابك أمامه أو مصافحته؛ لأن كشف الحجاب لا يجوز إلا أمام المحارم على التأبيد، وهذا ليس منهم.
وكذلك لا يجوز مصافحة الرجال الأجانب، إلا الزوج والمحارم على التأبيدإلا أن يكون مسنا لايخشى منه الشهوة فلا باس بمصافحته أو تقبيل يده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.