2009-08-12 • فتوى رقم 39001
خمسة رجال نكحوا امرأة فورثها كل واحد منهم ربع تركة، وكان ما ورثوه نصف مالها، إذا أتى كل مالك بما ملك بين ملك الأزواج وميراث الزوجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الموقع مخصص للإجابة عن الأسئلة الفقهية وليس عن الألغاز، لذا نعتذر عن الجواب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.