2009-08-13 • فتوى رقم 39025
أنا رجل أتعامل بالقسط، وجاء إلي شخص يطلب شراء غسالة فول أتوماتيك، ثمنها 2000 جنيه.
وسألني: كم يقدم لي من مقدم الثمن؟ فقلت له أن يدفع ما يريد، حتى ولو 10 جنيه، فقال لي: إنه سيدفع مبلغ 500 جنيه.
فقمت بشراء الغسالة من مالي الخاص، وهو 2000 جنيه، وقمت بتسليمه الغسالة، وبعد ذلك أخذت مبلغ 500 جنيه كمقدم.
فهل يحق لي أخذ الربح على مبلغ 2000 جنيه، أم علي مبلغ 1500 جنيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك أن تبيعه الغسالة بمبلغ محدد من المال تتفق فيه معه ولو كان أكبر من راس مالها عليك، وتبين الدفعة الأولية والأقساط في مواعيدها، ثم ليس لك أن تغير هذا المبلغ بعد ذلك، فإن فعلت هذا فهو جائز إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.