2009-08-13 • فتوى رقم 39034
السلام عليكم ورحمة الله
السؤال هو كالتالي:
أنا شاب أسكن في منزل ذو طابقين، وأريد الزواج، وشرط الزوجة هو أن تسكن لوحدها، وهذا ليس في طاقتي المادية.
فهل هذا يعد من حقوقها نحو الزوج، وماذا يجب علي فعله لكي لا أظلمها بقراري، وفي نفس الوقت لكي أرضي الله سبحانه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن حق الزوجة شرعاً أن تطلب من زوجها أن يسكنها في سكن مستقل عن أهله وأهلها.
والسكن المطلوب هو السكن المناسب لحال الزوج المالية، بشرط أن لا يقل عن غرفة ومنافعها.
ولكن إن رضيت الزوجة بالاتفاق مع زوجها أن يسكنا عند أهله أو أهلها، فلا مانع من ذلك بكامل رضاهما وبحسب ما يريان من المصلحة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.