2009-08-13 • فتوى رقم 39035
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سوالي في الميراث، وهو كالآتي:
نحن أسرة تتكون من 4 أولاد، وأربع بنات، والأب، والأم.
نعيش في بيت واحد, توفيت الوالدة، وبعدها تزوج الوالد من امراة أخرى.
وبعد زمن طويل كبر الوالد في السن، وبقي طريح الفراش، أي لا يعي شيئاً من حوله.
بعد ذلك توفي أحد هولاء الإخوة، وترك مبلغاً من المال، وقدره 200000 دينار، ولم يكن متزوجاً.
السؤال: كيف يتم تقسيم هذا المال على هذه الأسرة، حيث هناك خلاف بينهم:
أحدهم يقول: نأخذ جزءاً من هذا المال ونرمم به البيت الذي فيه الوالد، والآخرون غير موافقون, أي الأغلبية تريد تقسيم المال حسب الميراث الشرعي، وجميعهم متزوجون، ولديهم ظروفهم الخاصة, حيث ثلاثة من أبناء هذه الأسرة يعيشون مع الوالد في البيت نفسه، والآخرون مستقلون.
وهل يجوز لأي شخص في هذه الأسرة التصرف في هذا المبلغ دون رغبة الآخرين, مع العلم وكما ذكرت أن الوالد كبير في السن، ولا يعي هذه الأمور، أي لا يعلم ما يدور حوله؟
جزاكم الله عنا ألف خير.
نريد الإجابة في أسرع وقت ممكن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن لأخيكم المتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة تدفع كلها للأب تعصيباً، والإخوة والأخوات محجوبون لوجود الأب.
ولا يحق لأحد التصرف بهذا المال، بل يدفع لوالد المتوفى، وبعد ذلك يتصرف هو فيه بحسب ما يراه مناسباً كسائر أملاكه، ولا يحل التصرف فيه إلا بأمره وتحت علمه، وإن لم يكن واعياً الآن لكبر سنه كما ذكر في السؤال فيضم إلى سائر أمواله وأملاكه، ثم يطلب من القاضي الشرعي تعيين قيم له من أولاده أو غيرهم، فإذ1 عين القاضي قيما تصرف القيم بما يمليه عليه دينه ومصلحة الوالد تحت إشراف القاضي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.