2009-08-14 • فتوى رقم 39063
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا كانت المرأة خارج البيت، وهي حائض، وخلال تواجدتها خارج البيت في مكان عام طهرت، وكان يجب عليها الاغتسال.
فهل عليها إثم إن أخرت الاغتسال حتى عودتها لبيتها، وهل يجب عليها أن لا تخرج أو أن تتجنب الخروج في هذه الحالة، لأنها تتوقع الطهر حسب عادتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتطهر الحائض بانقطاع الدم انقطاعا لا عودة بعده، سواء رأت الماء الأبيض (الطهر) أم لا.
فإذا طهرت المرأة من حيضها لانقطاع الدم وجب عليها الاغتسال والصلاة، ولا مانع من تأخير الاغتسال بشرط أن لا تضيع وقت صلاة، فإذا تأخرت بالاغتسال حتى خرج الوقت وجب القضاء مع الاستغفار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.