2009-08-14 • فتوى رقم 39077
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكركم جزيل الشكر على إجابتكم على سؤالي المرقم بـ 38610 تحت عنوان تقسيم تركة, غير أنني مازلت محتاجة إلى توضيح أكثر (جزاكم الله عني كل خير)
أحد أبناء العم الثاني متوفى قبل صاحب التركة وله ابن واحد وثلاث بنات، هل يرث هذا الابن أيضا، وما معنى لأنهن من الأرحام, وما هي الآية التي تدل على مثل هذه القسمة؟ وفي أي سورة كريمة جاءت؟
وشكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أما عن ابن هذا المتوفى فإن وجد من هو أقرب إلى الميت منه فلا يرث لأنه يحجب بالأقرب منه، (فإن وجد في الورثة: أبناء أبناء عم، وأبناء أبناء أبناء عم، فأبناء أبناء أبناء العم محجوبون بأبناء أبناء العم لأنهم أقرب منهم في الدرجة).
والأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب الفروض أو العصبات، وهذا يعرف في علم الفرائض، والأدلة معروضة في أبواب ذلك العلم فمن طلبها فليراجع علم الفرائض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.