2009-08-14 • فتوى رقم 39091
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد تزوجت من سيدة مطلقة بعقد زواج عرفي كامل الشروط الواجبة، ما عدا أن أحد الشهود لم يكن موجوداً.
وقت انعقاد مجلس العقد كنت موجوداً أنا والزوجة، والشاهد الثاني.
علماً أن الشهود الإثنين محاميين، والشاهد الأول الذي لم يحضر هو المحامي الذي كتب العقد ووقع عليه قبل المجلس بيومين.
فهل في حالة عدم حضوره وسماع صيغة العقد في المجلس يبطل هذا الزواج، أم لا؟
وإن كان الزواج باطلاً أساساً، ما حكم الوقت الذي تزوجتها فيه؟
وهل لو طلقتها ثلاث طلقات، تكون الطلقات باطلة أيضاً بحكم بطلان الزواج؟
أرجو الإفادة، ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيشترط في العقد حضور شاهدين حال وقوعه يشهدان أحداثه كلها، أما شاهد واحد فهذا لا يكفي، ويكون النكاح فاسدا بشهادة شاهد واحد فقط، ويجب التفريق بينهما على الفور، أو يعقد عليها من جديد بحضور شاهدين والولي إن أمكن ذلك، فيصبح الزواج شرعيا. ويستغفران الله تعالى عما مضى من الاتصال غير المشروع بينهما.
وما يحدث من طلاق في العقد الفاسد غير واقع؛ لأن الطلاق مخصوص بالعقد الصحيح.
وإذا كان قد حصل بينكما ولد فإنه ينسب إليكما بسبب العقد الفاسد، لأنه شبهة تصلح لثبوت النسب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.