2009-08-15 • فتوى رقم 39107
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- متى يعتبر المسافر مقيماً تجب عليه الصلاة كاملة؟
2- في حالة عدم معرفة عدد الأيام التي سوف يمكثها في سفره، هل يقصر في صلاته، بالرغم من اعتباره أنه مقيم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا وصل المسافر إلى بلد غير وطنه الأصلي:
فإن نوى الإقامة فيها خمسة عشر يوما فأكثر فهو مقيم من تاريخ وصوله إليها، وعليه التوقف عن قصر الصلاة.
وإذا نوى الإقامة أقل من خمسة عشر يوما، أو لا يعرف متى سوف يستأنف السفر، فهو مسافر، وإذا عاد إلى وطنه عد مقيما ولو كان بنوي مغادرته بعد ساعة مثلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.