2009-08-15 • فتوى رقم 39122
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم العادة السرية للمطلقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
العادة السرية ممنوعة شرعاً للذكر والأنثى، المتزوجين وغيرهم، لأضرارها النفسية والجسدية، إلا أنها باللمس أشد ضرراً، وإذا نزل بها المني يجب الغسل، وإلا فلا، وعلى المستفتية أن تتذرع بالصوم، وأن تنتظر زوجا آخر قريبا إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.