2009-08-17 • فتوى رقم 39189
ماتت أمي وتركت أربعة أساور من الذهب لنا ونحن ثلاثة أبناء، وقد قالت مرة في حياتها { واحدة لي وواحدة لأختي وواحدة لزوجة أخي} وأنا قد تنازلت عن نصيبي لأختي وقلت لأختي زوجة أخيك معها ذهب، وأنت أحق بنصيب أمك خاصة أنك غير متزوجة وتحتاجين إلى أموال كثيرة لتجهيزك فرفضت... فهل لو منعنا زوجة أخي من هذا الحق وإعطائه لأختي يعتبر حراما، علما بأن أخي قد أخذ من أمي قبل ذلك مساعدات كبيرة في زواجه، وأنا وأختي إلى الآن لم نأخذ أي شيء ونحتاج إلى أموال للمساعدة ...؟
أرجوا الرد بالتوضيح من سيادتكم، ولكم جزال الشكر والاحترام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دامت زوجة أخيك ليست وارثة فهذه الوصية لها صحيحة، ولا يمكنكم إبطالها إلا برضاها ما دامت إسورتها أقل من ثلث تركة والدتك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.