2009-08-18 • فتوى رقم 39197
زوجي تزوج مرة أخرى وطلقها رسميا، وتزوجها مرة ثانية وطلقها رسميا، ثم أرجعلها للمرة الثالثة عرفيا، وطلقها بيمين طلاق وتقطيع الورق، هل يحق لهما الرجوع مع العلم أنهم تطلقوا مرتين رسميا والمرة الأخيرة عرفيا؟
هل يحتسب الزواج العرفي كالزواج الرسمي، وهما أشهرا الزواج العرفي وأشهرا الطلاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزواج العرفي هو الزواج المستكمل لشروطه وأركانه، من الشهود والإيجاب والقبول وموافقة الزوجين والولي، ولكنه غير مسجل رسمياً لدى السلطات المسؤولة في الدولة، وهو صحيح، ولكنه غير مستحسن لما قد ينتج عنه من ضياع للحقوق.
وكذلك الطلاق العرفي يصح ولو لم يسجل رسميا، وهو غير مستحسن أيضا،
أما عن العود إلى تلك الزوجة فعليك أن تبيني اللفظ الذي استعمله الزوج في الطلاق الأخير؟ أجيبي ليتم الجواب لك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.