2009-08-17 • فتوى رقم 39201
كيف يتم تقسيم تركة رجل توفي، وله زوجة، وست بنات، وأخت شقيقة، وإخوة وأخوات لأب؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضاً، وللبنات الثلثان فرضاً يقتسمنهما بينهن بالسوية، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً مع البنات.
أما الإخوة والأخوات لأب فمحجوبون بعصوبة الأخت الشقيقة مع البنات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.