2009-08-17 • فتوى رقم 39202
السلام عليكم
توفيت امرأة، ولها زوج، وبنات، وإخوة وأخوات لأب، وإخوة لأم.
فكيف يتم توزيع تركتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفاة وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوج الربع فرضاً، وللبنات الثلثان فرضاً يقتسمنهما بينهن بالسوية، والباقي للإخوة والأخوات لأب تعصيباً، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما الإخوة لأم فمحجوبون بالفرع الوارث المؤنث.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.