2009-08-17 • فتوى رقم 39210
دخل المسجد ولم يصل المغرب، وإذا بصلاة العشاء قائمة.
فهل يجوز له أن يدخل مع الإمام بنية المغرب، ويجلس للتشهد الأخير بعد الركعة الثالثة، ثم يسلم من المغرب، ثم يدرك طرفاً من العشاء مع نفس الإمام كمسبوق؟
ما هي نصيحتكم؟
أرجو تبيين المذهبين الحنفي والشافعي.
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن فاته صلاة فعليه أن يقضيها قبل أن يصلي الصلاة التي بعدها إذا لم يفته في حياته أكثر من خمس صلوات، ولو فاتته الجماعة، ويسمى صاحب ترتيب.
أما من فاتته صلوات كثيرة في السابق، فله أن يصلي الأداء أولا ثم القضاء أو العكس، هذا كله ما دام في وقت الصلاة الحاضرة بقية، فإن ضاق الوقت صلى الوقتية أولا ثم القضاء.
ثم إنه يشترط في الاقتداء اتّحاد صلاتي الإمام والمأموم سبباً وفعلاً ووصفاً، لأنّ الاقتداء بناء التّحريمة على التّحريمة، فالمقتدي عقد تحريمته لمّا انعقدت له تحريمة الإمام، فكلّ ما تنعقد له تحريمة الإمام جاز البناء عليه من المقتدي، وعلى ذلك فلا تصحّ مغرب خلف عشاء أو غيره ولا عكسه، إذ لا بدّ من الاتّحاد في عين الصّلاة وصفتها وزمنها، وهذا عند جمهور الفقهاء.
وقال الشّافعيّة: من شروط صحّة الاقتداء توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظّاهرة، ولا يشترط اتّحاد الصّلاتين، فيجوز الاقتداء في المغرب وبالعشاء، في الأظهر عند الشّافعيّة، وله حينئذٍ الخروج بنيّة المفارقة، أو الانتظار ليسلّم مع الإمام وهو الأفضل، ولكن الأولى فيها الانفراد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.