2009-08-17 • فتوى رقم 39215
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه إلي يوم الدين، وبعد:
هل يجوز الصلاة في الحافلة وهي تسير، واتجاجها تجاه القبلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أمكنك إيقاف الحافلة والنزول إلى الأرض للصلاة عليها فلا بد من ذلك.
وإذا تعذر ذلك عليك قبل خروج الوقت وخشيت الفوات فيجوز لك الصلاة في الحافلة على كرسيها قائما باتجاه القبلة إذا أمكن ذلك، وإلا فعلى الكرسي جالسا إلى أي جهة كان ما دام الاتجاه للقبلة والقيام متعذرا.
سواء في ذلك النفل والفرض عند كثير من الفقهاء، ومنهم الحنفية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.