2009-08-18 • فتوى رقم 39228
نحن زوجة وثلاثة أبناء ذكور وبنتان إناث، والدي ترك مبلغا من المال سنقسمه علينا لكن المشكلة في أن والدي ترك شقتين سأتزوج في أحداهما والأخرى ستكون لشقيقي الأصغر الذي سيتزوج بعد سنين طويلة لصغر سنه، أما الشقيق الأوسط فيريد ترك الشقتين ويستقل بذاته، وشقيقاتي الفتيات سيعشن مع أزواجهن فاقترحت عليهم أن نقوم بتثمين قيمة الشقتين معا ثم نقسم قيمة الشقتين حسب الشرع، ويحصل كل منهم على نصيبه مالا سائلا بينما المقيمون في الشقتين (الزوجة وابنين من الذكور) هم الذين سيدفعون هذه الأموال للأخ الأوسط والفتاتين.. الغريب أن والدتي رفضت هذه الطريقة، وقالت أن أخاك الأوسط يجب أن يحصل على مبلغ يوازي قيمة شقة منهما (مثال: لو قيمة كل شقة منهما 150 ألف فيجب أن ندفع للأخ الأوسط 150 ألف وليس أن ندفع له قيمة 300 ألف - ناقص الثمن للزوجة ثم للذكر ضعف نصيب الأنثى أي حوالي 65 ألف).. فهل هذا صحيح؟
وماحكم مطالبتي وأنا أكبر الأبناء بعدم بيع العين (الشقتين) وتركهما للانتفاع بها لمن يرغب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة _إن وجد شيء من ذلك_ تقوم التركة كلها بما فيها الشقتان ثم يأخذ كل وارث نصيبه المحدد في الشرع، ولا مانع من أن يأخذ ذلك مالا سائلا أو عقارا أو غير ذلك، كل ذلك يحسب ويقدر بالثمن السائل، إلا أن تتراضوا جميعا على خلاف ذلك، فينفذ1 ما تتراضون عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.