2009-08-18 • فتوى رقم 39236
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي: هل أبناء العمة الغير شقيقة لأبي أي الأخت لأبي من أم غير أم أبي فقط أخت أبي من الأب هل أبناؤهها يجب علي أن أصلهم من باب صلة الرحم علما بأن لها ابنا كان سيتزوجني ولكن لم يكن هناك نصيب لنا، وأنا تزوجت وهو أيضا، ومن وقتها قطعت الصلة بهم، وسمعت لا ينال ليلة القدر قاطع رحم، فهل علي الاتصال بهم أو حتى إرسال رسالة لبنت عمتي على جوالها من باب صلة الرحم أم أبتعد أفضل ولا إثم علي؟
وجزاكم الله ألف خير.
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا خلاف في أنّ صلة الرّحم واجبة، وقطيعتها معصية، لقوله تعالى :«وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ» (النساء: من الآية1)
وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: ((من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليصل رحمه)) رواه البخاري.
فالقطيعة التامة هي المحرمة، ولك أن تصلي بنات عمك ولو على الهاتف بين الفينة والأخرى، أم الذكور فتكون صلته بتقديم العون لهم عند الحاجة من غير مقابلتهم، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.